الشيخ علي المشكيني
137
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
868 . الصادق عليه السلام : مَن وَطئَ امرأتَه قبلَ تسعِ سنينَ فأصابها عيبٌ فهو ضامنٌ . « 1 » 869 . النبيّ صلى الله عليه وآله : يا عَليُّ ، لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ . « 2 » وفيخبرٍ : على الصبيِّ إذا احتلمَ الصيامُ ، وعلى المرأةِ إذا حاضت الصيامُ . « 3 » 870 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن الغلام متى يجِبُ عليه الصومُ والصلاةُ ؟ قال : إذا راهقَ الحُلُمَ وعرفَ الصلاةَ والصومَ . « 4 » 871 . الصادق عليه السلام : انقطاعُ يُتمِ اليتيمِ بالاحتلامِ ، وهو أشُدّهُ ، وإن احتلمَ ولم يُؤنَس منه رُشدُهُ وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليُمسِك عنه وليُّه مالَه . « 5 » وفي خبرٍ : إنّ الجاريةَ إذا تزوّجت ودُخِلَ بها ولها تسعُ سنينَ ، ذهبَ عنها اليُتمُ ودُفِعَ إليها مالُها وجازَ أمرُها في الشراءِ والبيعِ ، والغلامُ لا يجوزُ أمرُه في الشراءِ والبيعِ ، ولا يَخرجُ مِنَ اليُتمِ حتّى يَبلغَ خمسَ عشرةَ سنةً أو يحتلمَ أو يُشعِر أو يُنبتَ قبلَ ذلك . « 6 » 872 . الصادق عليه السلام : إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ دُفعَ إليها مالُها ، وجازَ أمرُها في مالِها ، وأُقيمتِ الحُدودُ التامّةُ لَها وعليها . « 7 »
--> ( 1 ) . الخصال ، ص 421 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 410 ، ح 1638 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 103 ، ح 25146 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 361 ، ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 79 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1907 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 80 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 380 ، ح 1587 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4399 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 2 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5517 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 183 ، ح 737 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 360 ، ح 22752 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 198 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 37 ، ح 132 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 360 ، ح 22751 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 411 ، ح 23948 .